السيد الخوئي

71

كتاب الطهارة

( مسألة 15 ) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة ( 1 ) .